عبد الرزاق الصنعاني

489

المصنف

في أشباه هذا بدنة ، قال معمر : وكان الحسن يقول : يكفر عن يمينه . ( 16008 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا أهدى شيئا فليمضه ( 1 ) . ( 16009 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن إسماعيل عن رجل قال : فلقيت أنا ذلك الرجل ، فقال : سمعت الشعبي يسأل عن امرأة استعارت قدرا ، فقالت : إن كانت عندي فأنا أهديها ، ولا ترى أنها عندها وكانت عندها ( 2 ) ، قال الشعبي : تهدي ثمنها ( 3 ) . ( 16010 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : من قال : ماله ضريبة في رتاج الكعبة ، أو في سبيل الله ، فهي بمنزلة يمين ، يكفرها ( 4 ) ، قال : وأخبرني من سمع الحسن وعكرمة يقولان مثل ذلك ( 5 ) ، قال معمر : وأحب إلي إن كان موسرا أن يعتق رقبة . ( 16011 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة في رجل قال : علي عتق مئة رقبة ، ( فحنث ، قال : يعتق رقبة واحدة ، وقال عثمان البتي : يعتق مئة رقبة ) ( 6 ) كما قال .

--> ( 1 ) أخرجه ( ش ) عن وكيع عن الثوري ص 184 ط . ( 2 ) في السادس ( وكانت أعارتها فجئ بها وهي لا تشعر ) . ( 3 ) روى ( ش ) عن الشعبي في رجل أهدى مملوكه أو مملوكته أن يهدي قيمتها ص 183 و 184 ط . ( 4 ) قد روى ( ش ) نحوه عن عائشة ص 183 ط . وأثر عائشة تقدم عند المصنف . ( 5 ) روى ( ش ) عن عكرمة قال لشئ : هو عليه هدي ، فيه كفارة اليمين ص 184 ط . ( 6 ) ما بين المربعين استدركناه من السادس ، وقد سقط من هنا .